الشيخ محمد تقي التستري
93
النجعة في شرح اللمعة
ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « أمّ الولد حدّها حدّ الأمة إذا لم يكن لها ولد » . فإنّ الأصل في الخبرين واحد فالسّند في الثّاني عينه في الأوّل ، وإنّما نقل المتن في العتق بتمامه واقتصر في الحدود على محلّ حاجته ، فيعلم سقط الجملة من الأوّل ، وأمّا حمل الإستبصار له على بيعها في ثمن رقبتها فكما ترى . واما البيع في الموضع الأوّل فيدلّ عليه ما رواه الكافي ( في 2 ممّا مرّ ) عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه السّلام « سألته عن أمّ الولد تباع في الدّين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها » . وفي 5 منه عنه ، عن الصّادق أو الكاظم عليهما السّلام - في خبر - « فقلت له : لم باع أمير المؤمنين عليه السّلام أمّهات الأولاد ؟ فقال : في فكاك رقابهنّ ، قلت : وكيف ذلك ؟ فقال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّي عنها أخذ ولدها منها وبيعت فادّى ثمنها ، قلت : فيبعن في ما سوى ذلك من أبواب الدّين ووجوهه ؟ قال : لا » . ورواه الفقيه ( في 6 ممّا مرّ ) « 1 » عنه عن الكاظم عليه السّلام معيّنا ، وكذلك التّهذيبان مع أنّهما روياه عن الكافي . رواه الأوّل ( في 95 من أخبار باب عتقه ) ، والاستبصار ( في آخر 7 من أبواب كتاب عتقه ) وكذلك نقله الوسائل ( في أوّل 24 من أبواب بيع حيوانه عن الكافي - مثل الفقيه - عنه ، عن الكاظم عليه السّلام معيّنا إلَّا أنّه غفل عن رواية التّهذيبين له عن الكافي . والذي نقلت عن الكافي هو طبعه القديم ، وكذلك نقل الوافي عنه ( في 4 من 11 من أبواب عتقه وانعتاقه قبل صومه ) لكن بدون « ووجوهه » قبل « قال : لا » وليس أيضا في نقل التّهذيبين ، والظَّاهر أنّ الوسائل نقل المتن عن الفقيه وتوهّم كون الكافي مثله ، ويقع له مثله كثيرا ، وكيف كان فيكفي نقل التّهذيبين في استكشاف
--> « 1 » يعني كتاب العتق باب أمهات الأولاد .